السلام صلاة الخوف ليلة الهرير (١).
وقيل: إنه قبل نزول آية الخوف كان الحكم تأخير الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضي، ثم نسخ إلى صلاة الخوف، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وآله أربع صلوات يوم الخندق.
وهي مشروعة في السفر إجماعا، وفي الحضر عند جميع علمائنا، لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم﴾ (2) وهو عام ولأنها حالة خوف، فجاز صلاة الخوف فيها كالسفر.
المطلب الثاني (في كيفيتها) وفيه مباحث:
البحث الأول (في القصر) صلاة الخوف إن كانت في السفر، قصرت في العدد إجماعا، سواء صليت جماعة أو فرادى، لاستقلال السفر بالقصر، وإنما يقصر الرباعيات خاصة إلى ركعتين، وأما البواقي فعلى عددها في الحضر إجماعا.
وإن صليت في الحضر، فكذلك على الأقوى، سواء صليت جماعة أو فرادى، لقوله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " (3) وليس المراد بالضرب سفر القصر، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين، ولم يرو