فطريق معرفة نصيب كل منهما أن تقول: نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط العمود شيئا، فيكون مربعه مالا، ومربع الضلع مائة وتسعة وستون، فإذا نقص المال منه بقي مربع العمود، فمربع العمود مائة وتسعة وستون إلا مالا، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلا شيئا، ومربعه مائة وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا.
وينقص من مربع الأطول وهو مائتان وخمسة وعشرون، ويبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئا إلا مالا، وهو مربع العمود، ويكون معادلا لمائة وتسعة وستين إلا مالا. فإذا قابلت بقي مائة وأربعون، تعدل ثمانية وعشرين شيئا، فالشئ خمسة، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود، ومربعه خمسة وعشرون.
وإذا أسقطناه من مائة وتسعة وستين، بقي مائة وأربعة وأربعون، وهو مربع العمود. ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربعة أحد وثمانون، فإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين يبقى مائة وأربعة وأربعون، وهو مربع العمود، والعمود يكون اثنى عشر.
الخامس: لو قال زيد لعمرو: أعطني ثلث ما معك ليتم لي ثمن المبيع، وقال عمرو له: بل أعطني ربع ما معك ليتم لي الثمن.
فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل واحد منهما: أن نفرض ما مع زيد شيئا وما مع عمرو ثلاثة ليصح الثلث، فإذا أخذ زيد واحدا صار معه شئ وواحد، وهو ثمن المبيع. وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلاثة وربع شئ، وهو ثمن المبيع، فشئ وواحد يعدل ثلاثة وربع شئ.
فإذا ما قابلت صار ثلاثة أرباع شئ يعدل اثنين، فالشئ يعدل اثنين وثلثي واحد، والثمن ثلاثة وثلثا واحد، فإذا ضممت الكسر، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة، فالثمن المبيع أحد عشر.
السادس: لو باع حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع، ثم مال حتى غاب رأسه في الماء، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع