ويرفع يديه مع كل تكبيرة (1).
الثامن: تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة. ويجوز أن يصلي في المساجد، والأولى تجنبه إلا بمكة، لقوله عليه السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له (2).
وقال أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي: كنت في المسجد فجئ بجنازة، فأردت أن أصلي عليها، فجاء الكاظم عليه السلام، فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال: يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (3). وليس للتحريم، لأن الصادق عليه السلام سئل يصلي على الميت في المسجد؟ فقال: نعم (5).
البحث الخامس (في اللواحق) وهي:
الأول: إذا صلوا جماعة، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان (5)، ويقف المأمومون خلفه صفوفا، وأقل الفضل ثلاثة صفوف.
ولو كانا اثنين وقف الآخر خلفه، بخلاف الجماعة، ولا يقف على يمينه، لقول الصادق عليه السلام في الاثنين: يقوم الإمام وحده والأخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه (6).
وأفضل الصفوف هنا آخرها، لقول الصادق عليه السلام: قال رسول