عنه أنه صلى أربعا في موضع البتة.
وسأل زرارة الباقر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟
فقال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه (1).
ولم يشترط الجماعة. ولأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في السفر، فكان الترخص فيه أولى.
البحث الثاني (في صورها) 1 وهي أربع صورة الأول: ذات الرقاع، وسميت بذلك لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة، بعضها أحمر وبعضها أسود وبعضها أصفر. وقيل: إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة، فتشققت أرجلهم وتساقطت أظفارهم، فكانوا يلفون عليها الخرق، فسميت لذلك " ذات الرقاع ".
وصورتها: أن يفرقهم الإمام فرقتين، لينحاز بطائفة إذا التحم القتال واحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم، فتحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم. لأنه عليه السلام صلى كذلك، وكذا وصفها الصادق عليه السلام للحلبي (2).
الثاني: صلاة عسفان، وعسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخا من مكة.