ولو كان الميت خنثى مشكلا، فإن كان صغيرا، فلكل من الرجال والنساء غسله. وإن كان كبيرا، فإن كان له ذو رحم من الرجال أو النساء غسله، وإن لم يكن احتمل دفنه من غير غسل، وشراء جارية من تركته تغسله، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال، ويبعد بانتفاء الملك عنه بموته.
وإذا حصل جماعة يصلحون للغسل، فأولاهم به أولاهم بالميراث. ولو كان الميت امرأة، فالزوج أولى بها من كل أحد في جميع أحكامها. ولو كان القريب أو الزوج أو الزوجة كافرا فكا لمعدوم.
المطلب الثالث (في المحل) ومباحثه ثلاثة (1):
البحث الأول (من يجب غسله) يجب تغسيل الميت المسلم ومن هو بحكمه، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، على الكفاية بإجماع علماء الإسلام، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فرفص فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اغسلوه بماء وسدر (2).
وحينئذ يحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال، لا على المستحب. ولا يجب على المسلمين بذل ماء الغسل وثياب الكفن إجماعا.
وفي تغسيل الميت ثواب عظيم، قال الصادق عليه السلام: من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته أمه (3).
ويجب تغسيل كل ميت مسلم ومن هو بحكمه من أطفالهم للأمر به. ولا