الفصل الأول (في الصرف) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في الماهية والشرائط) الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه.
وشروطه ثلاثة:
الأول: الحلول، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة، ولا الفضة بمثلها ولا بالذهب، سلفا ولا نسية، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا.
الثاني: التقابض في المجلس، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، فإن نزا حائطا فانز معه (1).
وسئل الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم: فيقول: أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول: هات وهلم ويكون رسولك معه. (2).