من جهة المالك، فأشبه علف الوكيل.
ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري، فهو كما لو أسامها الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب، فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه، لم تسقط الزكاة.
الثامن عشر: لو باع المالك النصاب قبل الحول، فرده المشتري بعيب سابق قبل كمال الحول، استأنف المالك الحول ولا يبني، سواء رده بعد القبض أو قبله، وسواء رده بقضاء القاضي أو لا.
ولو مضى الحول في يد المشتري، وجبت الزكاة عليه، لأنه مالك نصاب حال عليه الحول، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد، لأن للساعي أخذ الزكاة من العين لو تعذر أخذها من المشتري، فلا يخلو وجوب الزكاة فيه من عيب حادث، ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة، لعدم تمكنه من الرد قبله، وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن.
ولا فرق بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم والبقر، أو من غير جنسه كالإبل التي تجب فيها الغنم.
وإن كان قد أخرج الزكاة، فإن كان من غير المال فله الرد، لأنه لم يتصرف في المبيع. ويحتمل عدم الرد، لأن الذي أخرجه عوضا قد يخرج مستحقا، فيتبع الساعي عين النصاب، وإن كان من العين سقط الرد، لحدوث العيب عنده بالتشقيص وله الأرش.
التاسع عشر: لو مات المالك، استأنف ورثته الحول من حين موته وتمكنهم منه. ولا يشترط علمهم بالسوم، فلو سامت حولا بعد موت المالك ولم يعلم الورثة، وجبت الزكاة، لوجود السبب التام.
المطلب الثاني (في زكاة النقدين) أما الذهب فله نصابان: