إلى الإمام، وإن منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مؤونة كثيرة، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة.
ومن أين يعطي هذين الفريقين أربعة أقوال:
الأول: من سهم المصالح.
الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات.
الثالث: من سهم سبيل الله، لأنها في معنى الجهاد.
الرابع: من سهم المؤلفة وسهم الجهاد.
ثم قال الشيخ: وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنه لا يمتنع أن نقول: للإمام (1) أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح. لأن هذا من فرائض الإمام، وفعله حجة، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم، ففرضنا تجويز ذلك والشك فيه وأن لا نقطع على أحد الأمرين (2).
وقول الشيخ جيد، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة، بأن ينزل بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى الاستعانة بالكفار، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ.
الصنف الخامس (في الرقاب) وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق وإن لم يكن في شدة. وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة (2) ولم يجد، فإنه يعتق عنه.