كما يوصف في السلم، لثبوت الغرر مع إهماله، فالمبيع إن كان معينا وكان غائبا أو حاضرا لم ير، وجب وصفه بما يرفع الجهالة.
فإن لم يكن ضبط أوصافه المقصودة، لم يصح البيع إلا مع المشاهدة.
وإن كان كليا، وجب وصفه أيضا لذلك، لكن انحصار المبيع في الأول في ذلك المعين.
ولو تلف قبل القبض، بطل البيع لعدم محله. ولو تلف بعضه، بقي الباقي مبيعا بقدر قسطه من الثمن ويتخير المشتري.
وأما الثاني فلا ينحصر في عين دون أخرى، بل أي عين دفعها بالصفات انصرف البيع إليها، واستفاد المشتري الانتفاع بتلك العين الشخصية، ولم يكن للبائع الرجوع فيها، وإن لم يتناولها العقد بالخصوصية. ولا يبطل البيع بتلف أي عين كانت قبل الدفع، بل يجب عوضها.
ولا فرق في البطلان بين أن لا يراه أحدهما أو لا يرياه معا، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الغرر (1). ولأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح بيعه، كما لو أسلم في شئ ولم يصفه، ومع الوصف يتخير المشتري إن لم يجده على الوصف، لقوله عليه السلام: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه (2). وإنما يثبت الخيار في العقود الصحيحة.
وكما يشترط الوصف الرافع للجهالة في شراء الغائب، فكذا في إجارته، أو جعله مال الإجارة، أو مال الصلح، أو رأس مال السلم، ثم يسلم في مجلس العقد.
ولو أصدقها عينا غائبة، فالأقوى صحته لتسامح الجهالة فيه. أما لو خالعها عليها أو على القصاص فإشكال، فإن أبطلنا المسمى، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع، والدية على المعفو عنه.