لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون وهكذا.
المقام الثاني (في الأسنان) الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن، وهو ما كمل سبعة أشهر. ومن المعز الثني، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهينا أن نأخذ المواضع وأمرنا بالجذعة والثنية (1). والخيار إلى المالك (2) في إخراج أيهما شاء، لإجزاء كل منهما. ويجزي الذكر والأنثى، لصدق الإطلاق فيهما.
وبنت المخاض: ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية، فصارت أمها ماخضا أي حاملا.
وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، فصارت أمها ذات لبن.
والحقة: ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل وأن تحمل.
والجذعة: ما كمل لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.
وليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض، وإنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها. وكذا بنت اللبون.