البحث الخامس (في صفة الفريضة) لا تؤخذ المريضة من الصحاح، لأنها أقل من الواجب، فلا تكون مجزية، لقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1).
ولا الهرمة، ولا ذات العوار وهي المعيبة، لقوله عليه السلام: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (2). والمراد بتيس الغنم فحلها، لنقصه وفساد لحمه، أو للانتفاع بضرابه، إلا أن يكون جميع المال من جنس المأخوذ، فيجوز.
ولا تؤخذ الذكر من الإناث في الإبل والبقر، لأن في الأنوثة رفق في الدر والنسل، إلا في التبيع من البقر وابن اللبون عوضا عن بنت المخاض.
والأقرب جواز الذكر في الغنم، لقوله عليه السلام في أربعين شاة (3). والشاة تقع على الذكر والأنثى.
ولو كان نصاب الغنم ذكرانا كله، أجزأ الذكر قطعا، وهل يجزي في البقر والإبل لو كانت ذكرانا كلها؟ إشكال، ينشأ: من نصه عليه السلام على الأنثى في فرائض الإبل والبقر، وقال: من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا (4). ولأن فرائض الإبل تتغير بزيادة السن، فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست وعشرين ويخرجه عن ست وثلاثين.
ومن أن الزكاة تجب في العين، فلا يكلف شراء الأنثى كالمعيب، وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الأخذ بالنسبة، فلا يشترط أخذ ابن لبون من ست وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة وثلاثين، ويكون بينهما في