تعتبر بينهما وبين مقصده، فإن كان مسافة قصر في الطريق، وإن قصر أتم فيهما. ولو كان بين مبدأ السفر وبينهما (1) مسافة وقصر ما بينهما وبين المقصد عنها، قصر في المسير إليهما دونها، ودون المسافة بينهما وبين مقصده، ودون مقصده أيضا.
ولو انعكس الفرض، أتم في مبدأ السفر وبينهما، وقصر في السفر بينهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا فلا قصر في شئ من الجميع، وإن زاد المجموع على المسافة.
ولو تعددت المواطن، أو ما نوى الإقامة فيه عشرة، قصر بين كل موطن بينهما مسافة خاصة دون المواطن، ودون ما قصر عن المسافة.
ولو اتخذ الغريب بلدا دار إقامته ولم يكن له فيه ملك، كان حكمه حكم الملك. فلو اجتاز عليه وجب الإتمام فيه، ما لم يغير نية الإقامة المؤبدة فيه.
ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.
ولو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام، وبينه وبين المبدأ مسافة، قصر في الطريق إلى أن ينتهي إلى ذلك البلد، ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان، لصيرورته بحكم بلده. وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الأذان والجدران، مع احتمال القصر من حين الخروج.
البحث الرابع (عدم زيادة السفر على الحضر) يشترط في القصر أن لا يزيد سفره على حضره، كالمكاري والملاح والراعي والبدوي الذي يطلب القطر والنبت، والذي يدور في إمارته، والذي