ويعطى المؤلفة بحسب ما يراه الإمام. والعامل قدر أجرة عمله. ولو جعل له أكثر من أجرة المثل، فسدت القسمة من أصلها، ويرد الفاضل على باقي السهمان. ولو نقص أكمل من بيت المال، أو من سهم باقي الأصناف على حسب ما يراه الإمام.
ولو اجتمع في شخص سببا استحقاق فما زاد، جاز أن يأخذ بهما نصيبه للسبب كالميراث، فإن حصل تضاد لم يجز، كما لو دفع إلى الفقير العامل عن عمله أولا ما يغنيه، لانتفاء السبب عن المدفوع إليه.
وإذا فقد المالك المستحق، ففي وجوب الدفع إلى الإمام، أو الساعي مع عدم طلبهما، أو جواز إبقائها في يده، إشكال ينشأ: من عدم وصولها في الحال إلى المستحق يدفعه إليهما. ومن كونهما نائبين عنه.
ولو تعذر الإمام والساعي أيضا، استحب له عزلها من ماله وإفرادها منه، لأنه مال لغيره. فإن تلف بعد العزل من غير تفريط، فلا ضمان لتعيينها بتعيينه كالدين.
ولو حضرته الوفاة، وجب عليه الإيصاء بها والإشهاد، لأنه حق في ذمته يجب عليه إعلام الشاهدين، أو من يعلم قيامه مقامه، توصلا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
ولو عين الفطرة من غائب، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه، للتفريط بالنقل.
البحث الخامس (في النية) أداء الزكاة عبادة، فيفتقر إلى النية، لعموم ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (1) ولأنه عمل وقال: إنما الأعمال بالنيات (2). بخلاف