الفصل الثاني (في الاحتضار) وفيه مطالب:
المطلب الأول (في ما يفعل به قبل الموت) وفيه بحثان البحث الأول (في توجيهه) الأقوى أنه إذا تيقن الولي نزول الموت بالمريض، أن يوجهه إلى القبلة واجبا، لأن عليا عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، وقد وجه إلى غير القبلة، فقال:
وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (1). والأمر للوجوب. وكيفيته: أن يلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا، لقول الصادق عليه السلام: يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة (2). وقيل: إنه مستحب للأصل.