وتقويم المتلفات يكون أيضا بغالب البلد. فإن تساوي النقدان عين الحاكم واحدا للتقويم. ولو غلب من جنس العرض نوع، احتمل انصراف الإطلاق إليه كالنقد.
ولو باع صاعا من حنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة، ثم أحضرا قبل التفرق صح، والأجود المنع، لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان في المبيع دون الثمن، لأنه غير مراد لذاته.
وكما ينصرف النقد إلى الغالب، كذا ينصرف في الصفات إليه، حتى لو باع بدينار أو بعشرة والمعهود في البلد الصحاح، انصرف العقد إليه. وإن كان المعهود المكسرة، فكذلك إلا أن يتفاوت قيم المكسرة، فلا بد من التعيين.
ولو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا والنصف من ذاك، أو أن يؤخذ على نسبة أخرى، صح البيع حمل عليه.
ولو كان يعهد التعامل بهذا مرة وبذلك أخرى ولا تفاوت، صح وسلم ما شاء. ويحتمل الصحاح، لأن الكسر عيب والإطلاق إنما يحمل على السليم.
ولو كان بينهما تفاوت، فالأقرب الحمل على الصحة. ويحتمل السليم. ويحتمل البطلان للجهالة [كما لو تعدد أو نفل العام] (1).
ولو قال: بعت بألف صحاح ومكسرة، فالأقوى الصحة ويحمل على التصنيف. ويحتمل البطلان للجهالة.
ولو قال: بعت بدينار صحيح، فجاء بصحيحين ووزنهما مثقال، لم يجب القبول وإن اتحد الغرض، لأنه غير المشترط. وكذا لو جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف، لما في الشركة من الضرر، وعدم وجوب قبول الأمانة. فإن تراضيا عليه جاز. ولو أراد أحدهما كسره، لم يجبر عليه، لما فيه من الضرر.
ولو باع بنصف دينار صحيح وشرط أن يكون مدورا، جاز إن عم وجوده، وإن لم يشترط فعليه شق وزنه نصف مثقال، فإن سلم إليه صحيحا