المطلب الخامس (في العلم) يجب كون المبيع معلوما ليعرف ما ملك بإزاء ما بذل، فينتفي الغرر، ومعلوم أنه لا يشترط العلم بالمبيع من كل وجه، بل يجب العلم بثلاثة أشياء:
عن المبيع، وقدره، وصفته، فهنا مباحث:
البحث الأول (العلم بالعين) ويشترط العلم بالعين، فيخرج ما لو قال: بعتك عبدا من العبيد أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء، أو شاة من القطيع، فإنه باطل.
وكذا لو قال: بعتك عبيدي أو قطيعي إلا واحدا ولم يعين المستثنى، لأن المبيع غير معلوم. ولا فرق بين أن تتساوى قيم العبيد والشياة أو تختلف.
وكذا لو قال: علي أن يختار أنهم شتت، سواء قدر زمان الاختيار أو لا.
أو قال: بعتك أجودهم، إلا أن يعرفاه حال العقد.
ولو لم يكن له إلا عبد واحد، فحضر في جماعة من العبيد، وقال السيد، بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم ولا يعرفه بعينه، بطل لعدم تعيينه.
ويصح بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة من أرض ودار وعبد وغلة وثمرة وغير ذلك. ويصح لو باع جزءا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ، كما لو كان بينهما نصفين، فباع هذا نصفه بنصف ذلك، لاجتماع الشرائط فيه، وتظهر له فوائد:
الأول: أن يملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة من أجنبي، فإنه ينقطع ولاية الرجوع.