المنقطع (1). وإن كان ذا يسار في بلده، ومن أنه مريد للسفر محتاج إلى إنشائه.
والأقوى الأول. ويعطى ابن السبيل بشرطين:
الأول: أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، ويدخل فيه من لا مال له البتة ومن له مال غير حاضر عنده بل في بلده الذي انتقل عنه.
الثاني: أن لا يكون سفره معصية، بل إما أن يكون واجبا كالحج والجهاد، أو مندوبا كزيارة المشاهد، أو مباحا كسفر التجارة وطلب الآبق، لأن السفر المباح والطاعة يتساويان في الترخص، فيتساويان في الأخذ.
وكذا يعطى في سفر الترفه لأنه مباح. أما سفر المعصية فإنه لا يعطى، لأن فيه إعانة على المعصية.
ولا يزاد ابن السبيل على قدر كفايته لاندفاع حاجته، فخرج عن كونه منقطعا، فخرج عن صدق (2) الاستحقاق. ولو دفع إليه شئ ففضل عن حاجته أعاده.
المطلب الثاني (في الأوصاف) يشترط في أصناف المستحقين للزكاة عدا المؤلفة قلوبهم أمور.
الأول: الإيمان، فلا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة، إلا أن يكون مؤلفا، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، وسواء أنتمي إلى الإسلام - كالخوارج والغلاة - أو لا، وسواء كان ذميا أو لا، لقولهم عليهم السلام: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (3). والإضافة مخصصة.
ولا يجوز إعطاء المخالف للحق وإن كان مسلما، لقول الباقر والصادق