فرق بين كراهة الجلوس للغائط وغيره.
الثالث عشر: التغوط بين القبور، لما فيه من تأذي المسترحمين والمترددين لزيارتهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.
الرابع عشر: يكره المقام عندها، لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى، أو للاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش، أو لعدم الاتعاظ.
الخامس عشر: يكره أن يتخذ مساجد، لقوله عليه السلام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1).
المطلب الخامس (في اللواحق) وهي:
الأول: يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع، فإذا كان بمكة ففي مقبرتها. وكذا بالمدينة ومشاهد الأئمة عليهم السلام، وفي المقبرة إن كثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم. وكذا في البقاع الشريفة، لأن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رميته بحجر، قال النبي صلى الله عليه وآله: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر (2).
الثاني: ينبغي جمع الأقارب في الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال: أدفن إليه من مات من أهله (3). ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه. وينبغي تقديم الأب، ثم من يليه في السن، والفضيلة إذا أمكن.