ولو تركها في السفر ثم ذكرها في السفر، قضاها قصرا، لوجود العذر حالة الوجوب، وإن تخلل الحضر بينهما. ولو ذكرها في الحضر، قضاها قصرا، لأن القضاء يعتبر بالأداء، وإنما يقضي ما فاته والفائت ركعتان، وقال عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).
ولو تردد في أنها فائتة في الحضر أو السفر، فالوجه وجوب صلاتي تمام وقصر، ويحتمل الأول خاصة والثاني خاصة، لأصالة البراءة عن الزائدة على الواحدة وعلى الركعتين، وأصالة الحضر وتوقف يقين البراءة على الجمع.
المطلب الثاني (في تجدد السفر على الحضر وبالعكس) لو سافر بعد دخول الوقت ومضي وقت الطهارة والصلاة، فالأقرب وجوب الإتمام، لأن الصلاة تجب بأول الوقت وقد أدرك وقت الوجوب، فلزمه التمام كالحائض والمغمى عليه، وقول الصادق عليه السلام: لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتينا الشجرة: يا نبال قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك لأنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج (2).
وللشيخ قول بجواز القصر، لكن يستحب التمام، لعموم الآية، ولأنه مسافر قبل خروج الوقت، فأشبه ما لو سافر قبل الوجوب، ولأنه مؤد للصلاة، ولهذا لا يعصى لو مات وقد أخر الصلاة -. بخلاف الحائض، فإنه مانع من الصلاة، فإذا طرأ الحيض وقت الإمكان في حقها في ذلك القدر، فكأنها أدركت جميع الوقت، بخلاف المسافر فإنه غير مانع. ولأن الحيض لو أثر لأثر في إسقاط الصلاة بالكلية.