السجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات الركعة.
السادس: لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا، فأدركه فيها. فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا، لأنها زيادة. وهل يعدل إلى الظهر أو يستأنف؟
الأقرب الثاني، وهل له التنفل؟ إشكال.
السابع: لو ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم موضعها بعد أن قام إلى الثالثة سهوا، وقلنا بالإبطال بكل سهو يلحق الأولين. أو ذكر ترك سجدتين، بطلت صلاته. ولو قلنا بالتلفيق، تمت صلاته، لأن المتروك إن كان من الأولى فقد تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانية. وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة، ولا يتم جمعة المأموم اللاحق في الثالثة، لجواز أن تكون هي من الثانية، فيتم بالثالثة، فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأن المحسوب منها للإمام سجدة واحدة.
ولو ذكر الإمام أنها من الأولة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.
فروع (يتشعب عن شرط الجماعة يتعلق بالإمام) الأول: لو كان الإمام متنفلا بأن يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا، فإن فرض تم العدد به فلا جمعة، إذ ليس من أهل التكليف بها، فلا يتعلق وجوب غيره به على أشكال. وإن تم بغيره احتمل جواز الاقتداء به، كما يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وعدمه لنقص صلاته.
الثاني: لو كان الإمام عبدا، فالأقرب أنه إن أتم العدد به، لم تصح الجمعة، وإلا صحت كالمسافر، لأن العدد قد تم بصفة الكمال، وجمعة العبد صحيحة وإن لم يلزمه.