البحث الثالث (في شرائط النقدين) وهي ثلاثة:
الأول: النصاب، وسيأتي.
الثاني: الحول. وهو حول الأنعام، وقد سبق.
الثالث: كونهما مضروبين دراهم ودنانير منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها، فلا زكاة في السبائك والنقار، لأنها تجري مجرى الأمتعة، ولقول الكاظم عليه السلام: ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة، وكل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه. قال علي بن يقطين قلت: وما الركاز؟ قال:
الصامت المنقوش (1). وعن الصادق والكاظم عليهما السلام: ليس على التبر زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم (2).
والحلي، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة (3). وقول الصادق عليه السلام وقد سأله بعضهم في الحلي زكاة، فقال: لا (4). ولأنه معد للانتفاع لا للاستنماء، فأشبه ثياب البذلة والعوامل، ولأن الزكاة تجب في مال تام والنقد غير تام في نفسه، إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج وبالصياغة بطل التهيأ.
فروع:
الأول: لو فر بسبك الذهب والفضة، فإن كان قبل الحول، فلا زكاة، وإلا وجبت. وقد تقدم مثله.
الثاني: لا يضم الدراهم إلى النقار، ولا السبائك إلى الذهب.