الثاني: المرتزقة الذين رتبوا أنفسهم للجهاد وتجردوا له، وهم المرابطون الذين يأخذون من الفئ.
والسهم للأول خاصة، والثاني لا يأخذون كما لا يأخذ المطوعة من الفئ. قال الشيخ: ولو حمل على الكل لعموم الآية لكان قويا (1). وهو جيد.
وعلى الأول إن لم يكن مع الإمام شئ من المرتزقة واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار، فالأقرب أنه يعطي المرتزقة من سهم سبيل الله، لأنهم غزاة. ويعطي الغازي غنيا كان أو فقيرا، لأنه كالأجير.
وقيل: سبيل الله أعم، والمراد به كل ما فيه قربة، كمعونة الحاج والزائر وقضاء الدين عن الحي والميت، سواء كان الميت إذا لم يخلف شيئا ممن يجب عليه نفقته أولا. وعمارة المساجد، والمشاهد، وإصلاح القناطر، والسقايات، والطرقات، وسد الثقوب، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأصناف، وجميع سبيل الخير والمصالح.
ويعطى الغازي قدر كفايته لذهابه وعوده على حسب حاله من كونه فارسا أو راجلا ومنفردا وذا رفيق وطول المسافة وقصرها، فإن خرج وغزى، وقعت الصدقة موقعها، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه، لأنه في الآية جعل ظرفا للصدقة لا مالكا.
الصنف الثامن (ابن السبيل) وهو الغريب المجتاز المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده. وروي أن الضيف داخل فيه (2). وهل يعطى المنشئ للسفر ما يستعين به على سفره مع حاجته إليه؟ إشكال، ينشأ: من قولهم عليهم السلام في تفسيره أنه