السادس: يجوز بيع المسك في الفار، وهو الوعاء الذي يكون فيه، لأن بقائه في فأره مصلحة له، لأنه يحفظ رطوبته وذكا رائحته فأشبه الجوز، ثم إن وجده صحيحا لزم وإلا تخير.
ولو كان رأس الفأرة مفتوحا يشاهد أعلاه، صح البيع أيضا، ويلزم لو كان أسفله كأعلاه، وإلا تخير. ولو رآه خارج الفأرة فاشتراه بعد الرد إليها، جاز.
ولا يجوز بيع الدر في الصدف، للجهالة مع تفاوتها كبرا وصغرا وصفاءا وكدورا.
السابع: لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جدار، فإن وصفه وصفا يرفع الجهالة، أو أخبره بأن الباقي كالمرأي، صح البيع لانتفاء الجهالة.
قال الشيخ: ولو باعه ثوبا على خشب ساج قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه، كان باطلا، لأن المرأى من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية، والباقي يقف على خيار الرؤية، فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وانتفاؤها وهو متناقض.
وليس بجيد، لأنا نمنع لزوم البيع في المشاهد لوحدة العقد.
ولو كان المبيع شيئين صفقة، ورأي أحدهما دون الآخر، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة، صح البيع. فإن لم يوصف بطل البيع فيه، والأقرب بطلان البيع في المرئي لاتحاد العقد، مع احتمال الصحة فيه، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة عليه.
الثامن: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة، كأن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا وغيره من الصفات، فإن لم يكن بهذه الصفات فعلي بدله بهذه الصفات، لوقوع العقد على شئ بعينه، وإذا لم يصح فيه، افتقر في ثبوته في بدله إلى تجديد عقد.