الفصل الثالث (في المعقود عليه) وشروطه خمسة: الطهارة، والانتفاع به، وكونه مملوكا للعاقد، مقدورا على تسليمه، معلوما، فهنا مطالب:
المطلب الأول (الطهارة) وفيه مباحث:
البحث الأول (في النجس بذاته) لا يصح بيع ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة، فمنه الكلب والخنزير وما يتولد منهما ومن أحدهما وغيره إذا تبعه في الاسم، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب (1). وقول الصادق عليه السلام: ثمن الكلب سحت (2).
وهل يندرج المعلم فيه؟ إشكال، ينشأ: من جواز إمساكه وإباحة