ولو كان له عبد مسلم، أو قريب مسلم، وجب عليه عنهما، والمرتد يجب عليه ولا تسقط عنه بإسلامه.
ويستحب للفقير إخراجها وإن أخذها، فيدير صاعا على عياله، ثم يخرجها عنهم إلى المستحق الأجنبي، لما فيه من المواساة.
الفصل الثاني (في المؤدي عنه زكاة الفطرة) قد يؤديها الإنسان عن نفسه، وقد يؤديها غيره عنه (1)، والأصل فيه قوله عليه السلام: أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون. (2) وقال الصادق عليه السلام: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (3).
وأسباب العيلولة ثلاثة: النكاح، والملك، والقرابة. وكلها تقتضي لزوم الفطرة. والمتبرع بالإنفاق على الغير تجب عليه فطرته عنه للعموم.
ولا فرق بين أن يكون المعال صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا. فلو عال مملوك الغير، سقطت عن المالك ووجبت على العائل، لوجود المقتضي.
وفي أسباب العيلولة مباحث:
البحث الأول (النكاح) المقتضي لوجوب الفطرة هو نكاح المزكي، فيجب عليه فطرة زوجته، وإن كانت كافرة دون زوجة أبيه، لانتفاء وجوب الاعفاف عندنا، ودون زوجة