البحث الثالث (في بقايا مسائله) قيل: باستحباب وضوء الميت، لقول الصادق عليه السلام: في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة. وقيل: بعدمه، لأنه كغسل الجنابة، فإن قلنا باستحبابه منعنا المضمضة والاستنشاق، لئلا يدخل الماء جوفه.
ويستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا، اكتفى بصب الماء عليه، لقول الباقر عليه السلام: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا (1).
فإن خيف من صب الماء يمم بالتراب إجماعا، لتعذر الماء. ولأن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، قال: يمموه (2).
وكذا ييمم الميت لو فقد الماء، أو تعذر الوصول إليه، أو وجد المضاف، أو النجس أو اضطر الحي إلى شربه.
وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء، كفى غسل الموت إجماعا، قال الباقر عليه السلام في الجنب: إذا مات ليس عليه إلا غسل واحد (3). ولا يجب التسمية في غسل الميت للأصل.
ويستحب في كل غسلة صاع، والواجب الإنقاء، لقول العسكري عليه السلام: حده يغسل حتى يطهر (5). وينبغي أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غسله، وقال الباقر عليه