الفصل السابع (في زكاة الفطرة) وفيه فصول:
الفصل الأول (من تجب عليه) أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة، قال عليه السلام: فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، وذكر أو أنثى (1). وسئل الصادق عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب (2).
ولا تجب إلا على المكلف، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع وإن وجبت عنه، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (3). وهو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه. وكتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟