ولو تردد في استحقاق الحاضر فأخر ليتروي، جاز ولم يكن ضامنا.
البحث الثاني (في التعجيل) لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها على الأشهر، لأنها عبادة موقتة، فلا يجوز إيقاعها قبل وقتها كغيرها. ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال:
لا، ولكن حتى يحول عليه الحول. لأنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها.
وكذا الزكاة. ولا يصوم رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (1).
وقد وردت رخصة في جواز تقديمها شهرا أو شهرين. قال الشيخ: إنه محمول على القرض (2)، ويكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر الأخذ.
ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة يعيد المعطي (3) فإذا كان المدفوع قبل الوقت قرضا على ما اخترناه، فلو كان النصاب يتم به سقطت الزكاة، لانتقال بعضه عنه فينقص النصاب، والدين لا يجبر العين، ولا تتعلق فيه الزكاة كما تقدم.
وإن لم يتم النصاب، احتسب ما دفعه قرضا عند الحول من الزكاة إن بقي الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها ودفعها إلى غيره، لأنها ليست زكاة معجلة عندنا، ولم يملكها الفقير على أنها زكاة، بل على أنها قرض يستعيده، وله إذا استعاده أن يدفع غيره إليه أو إلى غيره، لأنه مال قرض استعاده ولم يتعين للزكاة.