وزنه مثقال وتراضيا على الشركة جاز.
ولو باعه آخر بنصف دينار، لم يجب صحيح عنهما، فإن دفعه فقد زاده خيرا. ولو سلم قطعتين كل واحدة نصف فهو الواجب. ولو شرط في العقد الثاني تسليم الصحيح عنهما، فالأقوى عندي الصحة.
ولو باع بنقد ثم انقطع عن أيدي الناس، بطل العقد لعدم القدرة على التسليم. وإن كان لا يوجد في تلك البلدة ويوجد في غيرها، فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله، بطل أيضا، وإن كان إلى مدة يمكن نقله صح، ثم إن حل الأجل ولم يحضره، فهو كما لو انقطع المسلم فيه. وإن كان لا يوجد في البلد إلا أنه عزيز، فالأقوى الجواز. فإن تعذر التسليم، فالوجه تخير البائع.
ولو كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع، فهو كانقطاع المسلم فيه. ويحتمل لزوم العقد، ويثبت في الذمة القيمة.
ولو باع شيئا بنقد معين أو مطلقا، وحملناه على نقد البلد، وأبطل السلطان ذلك النقد، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد، كما لو أسلم في حنطة فرخصت، لم يكن له سواها. ويحتمل تخير البائع بين إجازة العقد بذلك النقد والفسخ، كما لو تعيب قبل القبض.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن علما قدرها صح، وإن جهلا جملة الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب. ولو جهلاه أو أحدهما، فالأقوى بطلان البيع. ويحتمل الصحة في قفيز واحد. أما لو قالا في الأرض أو الثوب ذلك مع الجهالة، فإن البيع باطل قطعا.
ولو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا، بطل وإن علما قدر الغنم، لاختلاف قيمة الشياة، بخلاف الصبرة.
ولو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذه الأغنام كل ذراع وكل رأس بدرهم، مع علمهما بالقدر صح.