الفصل الرابع (في تكفينه) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في تحنيطه) إذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم سليم: فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما غسل جففوه بثوب.
ثم ينقل إلى أكفانه المبسوطة المعدة له برفق مستورا بثوب، فيجعل عليها مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها.
ثم يحنطه واجبا، بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، وأقل فضله درهم، وأزيد منه أربعة مثاقيل، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث، لأن جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام أثلاثا (1). وهل كافور الغسلة من هذه الثلاثة عشر وثلث أولا؟ قولان.