صلاته، لأن الجمعة فرض قائم بنفسه (1) بالأصالة لا بدل عن غيره، وإلا لجاز تركها والاشتغال بالمبدل. وإنما قضيت أربع ركعات مع فواتها وزاد عدد القضاء، لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين.
ولو أثم أهل البلد بترك الجمعة فصلوا الظهر، وصلى من هو بصفات الكمال الظهر لتعذر العدد، ثم صلوا الجمعة، فالوجه صحة ظهره وعدم وجوب الجمعة في حقه، لبراءة ذمته بما فعله، إذ الواجب عليه الظهر عند فقد الشرائط التي من جملتها العدد.
المطلب الثالث (في ماهيتها) الجمعة ركعتان كسائر الصلوات، وإنما تتميز عنها بما تقدم من الشرائط وبما يأتي من الآداب. ويسقط معها الظهر إجماعا.
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الجمعة، وفي الثانية بعدها المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل (2). وقول الصادق عليه السلام: إذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين (3).
ولو قرأ غيرهما عمدا لم تبطل جمعته للأصل، ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4).
ولو قرأ غير الجمعة في الأولى عمدا أو سهوا، احتمل قراءتها في الثانية ليدرك فضلها، وقراءة المنافقين لأنه محلها. ولو قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة، تحصيلا لفضلهما معا.