في الصلاة. وفي انعقاد النذر لأنه صلاة، فلا يخرج عن العهدة بدونه، وحصول الغاية لا تسقط الواجب. وليس له إخراج غيره ولا إلزامه بالخروج.
ولو لم يسقوا، وجب عليه الخروج بنفسه، وليس له لزام غيره بذلك، بل يأمرهم أمر ترغيب.
ولو نذر أن يخرج بالناس، انعقد نذره في حقه خاصة، ووجب عليه إشعار غيره وترغيبه في الخروج، فإن فعل وإلا لم يجز جبره عليه. وحكم غير الإمام لو نذر كالإمام.
ويستحب أن يخرج فيمن يطيعه من أهله وأصحابه، فإن أطلق النذر لم تجب الخطبة، ولو نذرها خطب. ولو نذر أن يخطب على المنبر انعقد نذره. ولم يجز أن يخطب على حائط وشبهه.
ولو نذر الاستسقاء، لم تجب الصلاة ولا الصوم. ولو نذر أن يستسقى بصلاة، جاز أن يصلي أين شاء، ويجزيه في منزله. ولو قيد صلاته في المسجد وجب، فإن صلاها في الصحراء حينئذ قال الشيخ: لا تجزيه (1). وفيه إشكال، ينشأ من أولوية إيقاعها في الصحراء.
المطلب الخامس (في الأحكام) التطوع قائما أفضل، لأنه أشق فيزيد الثواب بزيادة المشقة، وقال عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (2).
ويجوز الجلوس إجماعا، ولهذا الحديث، وقول الباقر عليه السلام: ما أصلي النوافل إلا قاعدا مذ حملت هذا اللحم (3). ولأنه قد يشق على كثير، فلو