ولو قتل اللص وقاطع الطريق غسلا وكفنا، لأن الفسق لا يمنع وجوب هذه الأحكام.
ومن وجب عليه القود أو الرجم، يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين، ثم يقام عليه الحد ويدفن، لأن الصادق عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما (1).
والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
والمراد بالصلاة بعد الموت.
وإذا قتل قودا أو رجما، لم يجب غسله ثانيا، وهل يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح أو بالأخير خاصة؟ إشكال، أقربه الأول، لأن الإحالة إلى المعهود ولومه بعد القتل لم يجب عليه الغسل لأنه متطهر بغسله السابق وهو هنا غسل الأموات.
ولو مسه بعد القتل، لم يجب عليه الغسل، لأنه متطهر بغسله السابق، وإلا انتفت فائدته، وتقديم الغسل يمنع من تجديد النجاسة بالموت، لتحقق الطهارة به. ولا يجب بمس الشهيد الغسل لطهارته.
ولو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل، وجب أن يغسل ويكفن ثانيا، ويجب على من مسه الغسل، لعدم تأثير السابق في الموت حتف الأنف، وكذا لو قتل لغير ما اغتسل له، كما لو وجب قتله بالزنا، فاغتسل أولا وأمر الحاكم بقتله فيه، فحضر ولي القصاص وطالب به، فالأقرب وجوب الاغتسال ثانيا على إشكال.
البحث السادس (في المحرم) المحرم كالمحل في وجوب تغسيله، إلا أنه لا يقرب الكافور، ولا غيره