البحث الرابع (في أحكام صلاة ذات الرقاع) وهي:
الأول: يستحب للإمام في صلاة ذات الرقاع تخفيف قراءة الأولى، لما هم به من حمل السلاح. وكذا يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه الانتظار. وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلي لنفسها يستحب لها التخفيف.
الثاني: إذا قام الإمام إلى الثانية، تابعه الطائفة الأولى، فإذا انتصبوا نووا مفارقته، لأنه لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك، لاشتراكهم في النهوض، ولأن الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى. ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني جاز، وإذا انفردوا بقي الإمام قائما ينتظرهم حتى يسلموا، وحتى تجئ الطائفة الثانية تدخل معه.
والأقوى أنه يقرأ في انتظاره، لأنه قيام للقراءة، فيجب أن يأتي بها فيه، فيطول حينئذ القراءة حتى يفرغ الطائفة الأولى ويلتحق به الثانية. فإذا جاءت الطائفة الثانية، فإن كان فرغ من قراءته ركع بهم، ولا يحتاج المأمومون إلى قراءة. ولو ركع عند مجيئهم أو قبله، فأدركوه راكعا ركعوا معه، وصحت لهم الركعة مع تركه للسنة. ولو أدركوه بعد رفعه، فاتتهم الصلاة.
الثالث: إذا صلى الركعة الثانية بالفرقة الثانية وجلس للتشهد، قامت الفرقة إلى صلاتها، ويطول الإمام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدون ثم يسلم بهم، ولا يحتاجون إلى الجلوس معه والتشهد، لأنها لا تعود إليه ليسلم معه، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه، مع أن مبني هذه الصلاة على التخفيف.
ولو تابعوه في الجلوس جاز، لكن لا يتشهدون بل يذكرون الله تعالى، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم، ثم تشهدوا وسلموا. وبه رواية عن الصادق عليه السلام (1).