أسفلها، وإن لم يكن الأسفل مرئيا، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية جميعها، بخلاف الذراع من الأرض أو الثوب، لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف.
والثاني أظهر في المذهب، والأول أقوى في النظر، لأنه لو فرق صيعان الصبرة وقال: بعتك واحد منها لم يصح ولا فرق سوى الجمع والتفريق ولا مدخل له في الصحة والمتع ولأنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لم يصح، إلا أن يكون الصيعان معلومة.
ولا فرق بين استثناء المعلوم من المجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولا.
والتحقيق أن نقول: إن جعلنا علة بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة الإخبار عنه، صح البيع هنا، لانتفاء الغرر هنا، لتساوي أجزاء الصبرة. وإن جعلناها افتقار البيع إلى محل معين، لم يصح، لعدم التعيين هنا كالعبد.
وأيضا يحتمل أن يقال: إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان، فإن قلنا المبيع هناك مشاع في الجملة، بطل هنا لتعذر الإشاعة، وإن قلنا المبيع صاع غير مشاع، صح هنا، وعلى تقدير البطلان مع الجهالة، يحتمله مع العلم، كما في بيع عبد من عبدين.
الثالث: إبهام السلوك كابهام المبيع، كما لو باع أرضا محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، وشرط المشتري حق الاستطراق من جانب ولم يعينه، بطل البيع، لاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربما أدى الأمر إلى المنازعة، فالجهالة في الحقوق كالجهالة في المعقود عليه. ولو عينه من جانب، صح.
وكذا يصح لو قال: بعتك بحقوقها، يثبت للمشتري حق الممر من جميع الجوانب، كما كان ثابتا للبائع قبل البيع.
ولو أطلق ولم يتعرض للممر، احتمل الصحة، لأن مطلق البيع يقتضي حق الممر، لتوقف الانتفاع عليه، فأشبه ما لو قال: بعتكها بحقوقها، ولأنه