ولو اشترى بدون النصاب مال تجارة، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق إلى أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول، أو يشتري للتجارة بشئ آخر ما يكمل به النصاب.
ولو باع سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها، وقيمة كل واحدة نصاب، بني حول الثانية على الأولى ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا بجزئياته.
ولو باعها في أثناء الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا، تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ.
ولو تغابن معه البائع بما يبلغها نصابا، تعلقت بها الزكاة أيضا، ولا أثر للنقص الحسي (1) في الثمن، لانتقال الحكم إلى القيمة.
الثالث: أن يطلب برأس المال، أو الزيادة على معنى أنه يشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول فلا زكاة، وإن زادت القيمة على النصاب أضعافا مضاعفة إجماعا منا، لأن وضع الزكاة للإرفاق والمواساة، فلا يكون سببا في إضرار المالك، ولقول الصادق عليه السلام: إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله، فليس عليه زكاة، وإن حبس بعد ما وجد رأس ماله، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه (2).
البحث الرابع (في اللواحق) وهي ثمانية عشر:
الأول: زكاة التجارة تتعلق بالقيمة دون العين، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فتعلقت الزكاة بها، ولقول الصادق عليه السلام: كل عرض فهو