وفرادى، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى، كالمتنفل خلف المفترض.
وهل يصح أن يصلي الجمعة خلف المتنفل بها؟ كالمعذور إذا قدم ظهره، أو خلف مفترض بغيرها؟ كقاضي الصبح، الأحوط المنع. والأقرب جواز صلاة المتنفل بمثله في مواضع مخصوصة، كالاستسقاء والعيدين المندوبين، دون غيرهما.
وإذا كانت صلاة المأموم ناقصة العدد، لم يجز له المتابعة، بل يتخير بين التسليم عند الفراغ، وبين الصبر إلى أن يفرغ إمامه.
ولو انعكس الحال، تخير عند قعود الإمام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه، وبين الصبر إلى أن يسلم، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الايتمام فيها.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، إماما كان أو مأموما. وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة، وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين، وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشكال.
ويستحب إعادة الصلاة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في أي وقت كان، للعموم وقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز أن يعيد صلاته معهم؟ قال: نعم وهو أفضل (1). ولا كراهة في الفجر والعصر، لأنها ذات سبب.
البحث الثامن (أدراك الركوع) من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك تلك الركعة، لقوله عليه السلام: