نية، ولأن للإمام ولاية الأخذ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفذ ماله، لأنه أخذها إن كان لإجزائها لم يحصل بدون النية، وإن كان لوجوبها فهو باق بعد أخذها، لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض، وهو لا يفرق على أهل السهمان إلا الفرض، فأغنت هذه القرينة عن النية.
وإن أخذها الإمام منه كرها، قال الشيخ: أجزأت عن المالك (1). سواء نوى المالك أو لا إذا نوى الإمام، لأنه لم يأخذ إلا الواجب، ولأن قسمة الإمام قائمة مقام قسمة الممتنع، فيقوم نية الإمام مقام نيته. وكما أن نية الولي تقوم مقام نية الصبي، ولأن بامتناعه تعذرت النية في حقه، فيسقط وجوبها عنه كالصبي والمجنون.
ويحتمل عدم الإجزاء باطنا، لأنه لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب، وإنما أخذت منه عدم الإجزاء حراسة للعلم، كما يجب على المكلف الصلاة ليأتي بصورتها، ولو صلى بغير نية لم يجزيه عند الله تعالى.
أما لو نوى المالك حالة الأخذ، فإنها تبرئ ذمته ظاهرا وباطنا، ولا حاجة إلى نية الإمام.
ولو لم ينو الإمام ولا المالك، لم يسقط الفرض في الباطن ولا في الظاهر على الأقوى، لأنه عبادة لم تقع على وجهها.
البحث السابع (في بقايا مباحث هذا الباب) الأول: كان النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يبعثان السعاة لأخذ الزكوات، لأن جماعة من الناس لا يعرفون الواجب ولا ما يجب فيه من تصرف إليه، فيبعثان ليأخذوا ممن تجب عليه ما يجب ويضعونه حيث يجب.