ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا الجمعة، لم تبطل ظهرهم، سواء زال عذرهم أولا.
ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في الظهر، وكذا لأصحاب الأعذار، لعموم قوله عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة (1).
ويستحب لذوي الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر، طلبا لفضيلة الجماعة، كما يستحب في الظهر.
ويحرم إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال قبل الصلاة، لقوله عليه السلام: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته (2). ولأنه مخاطب بالسعي، فلا يجوز العدول عنه، وسواء كان لأجل الجهاد أو لغيره.
أما (3) مع الضرورة، كخائف فوات الصحبة مع ضرورته إليها، والخوف على النفس، أو المرض، أو المال، أو على من يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم، يجوز له ترك الجمعة للمشقة.
ويجوز السفر قبل الزوال. ويكره بعد الفجر.
البحث الثاني (السلطان) ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه، عند علمائنا أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإقامة الجماعة، وكذا الخلفاء بعده، كما عين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة.