وطريق ذلك: معرفة قدر كل قطيع، أن نقول: نفرض القطيع الأول شيئا، والثاني ثلاثة أشياء، والثالث تسعة أشياء، فيأخذ ثلثي شئ وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء، ويجمعها فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شئ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين، فالشئ يعدل اثنى عشر.
الثالث: لو كان له قطعة أرض بين شجرتين، وقدرها أربع عشر ذراها، وطول إحدى الشجرتين ستة، وطول الأخرى ثمانية، فاجتاز ظبي بينهما، فطار إليه طائران من الرأسين بالسوية، حتى تلاقيا على رأس الظبي، فباع القطعة من اثنين بثمن واحد بصفقة واحدة، لأحدهما من أصل الشجرة إلى موضع الظبي، وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الأخرى.
فطريق معرفة حق كل واحد منهما: أن تجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئا، تضربه في نفسه، فيكون الحاصل مالا، وتضرب طولها وهو ستة في نفسه، فيكون المجموع مالا وستة وثلاثين، وجذره مقدار ما طار الطائر، لأنه وتر القائمة، فيكون مربعه مساويا لمجموع مربعي ضلعها بشكل العروس.
ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الأخرى أربعة عشر الأشياء مربعة مائة وستة وتسعون، ومالا إلا ثمانية وعشرين شيئا، وهو يعدل مالا وستة وثلاثين ليساوي الوترين حيث طارا بالسوية، فإذا جرت وقابلت بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا، فالشئ يعدل ثمانية، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي، فيبقى ما بينه وبين أصل الأخرى يعدل ستة، فكل وتر عشرة.
الرابع: لو باع اثنين صفقة قطعة أرض على هيئة مثلث، قاعدته أربعة عشر ذراعا، وآخر ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر، على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين، وللآخر منه إلى الضلع الآخر، وبسط الثمن على الأذرع.