يصح. ولو قال في أوله أصوم غدا من رمضان إن كان من الشهر، لم يصح.
ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نفل، وكان ماله سالما، لم يجزيه، لأنه لم يقصد قصد فرض خالص.
ولو نوى الإخراج عن مال مترقب التملك، لم يجز وإن حصل، لأنه فعل العبادة قبل حصول سببها، فكان كما لو صلى الظهر قبل الزوال.
البحث السادس (في وقت النية ومن يتولاها) وقت النية عند الدفع، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة ولا يتميز أحدهما عن صاحبه إلا بالنية وقت الدفع.
ولا يجزي تقديمها عليها بالزمن الطويل ولا القصير اليسير، لأنه إن استدام عليه فهو المطلوب، وإن غفل حالة الدفع عن القصد فلا يقع على وجه مخصوص.
ولو نوى بعد الدفع، لم يجز إن دفع أولا بنية الصدقة المطلقة، لوقوع المطلق فيه عن التطوع.
ولو دفع بغير نية والمال باق، احتمل أجزاء النية بعده، إذ الدفع لا يستلزم مطلقه التمليك إلا مع القصد، وهو منفي، فيبقى على ملكه، فيجوز حينئذ أن ينوي صرف ما دفعه أو فلا إلى الزكاة المفروضة.
أما لو تلف المال في يد الفقير بفعله أو بغير فعله، فالأقرب عدم الإجزاء، لأنه أباحه بدفعه إليه إتلافه من غير ضمان، فلا يصادف النية عينا ولا مستحقا في ذمته.
ثم المالك إن تولى تفريق زكاته بنفسه، تولى هو النية عند الدفع، لأنها تخصيص فعل المريد بما يخصصه (1) لا فعل غيره.