به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، واختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر (1).
البحث الثاني (الماهية) مال التجارة المال المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يكفي مجرد نية التجارة في جعل المال لها، فلو كان له عروض قنية ملكها بشراء وغيره، ثم جعلها للتجارة، لم يصر مال تجارة، ولم ينعقد الحول عليه، لأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم.
ولأن التجارة اسم للعقود، فالمال المضاف إليها يختص بها، بخلاف مال التجارة، فإنه يخرج عنها بمجرد نية القنية، لأنه ليس الاقتناء إلا الحبس والإمساك للانتفاع. فإذا أمسك ونوى الاقتناء، فقد قرن النية بصورة الاقتناء، ولم يجردها فثبت الاقتناء.
ولأن الأصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة، فإذا وجد مجرد النية عاد حكم الأصل. وإذا ثبت حكم الأصل، لم يزل بمجرد النية، كالمسافر يصير مقيما بالنية، بخلاف العكس.
وإذا اقترنت نية التجارة بالشراء، كان الشراء للتجارة ودخل في الحول، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها، كالمسافر إذا نوى السفر وسار، فإنه يصير مسافرا، ولا فرق بين أن يكون الشراء بنقد أو عرض أو دين، ولا بين أن يكون حالا أو مؤجلا. وإذا ثبت حكم التجارة، لم يفتقر لكل معاملة إلى نية جديدة.
ولا فرق بين البيع وغيره، فلو صالح على دين له في ذمة إنسان، أو عين