عليه، سواء قسم الحاكم، أو عينه من غير قسمة أولا.
ولو اشترط المقترض الزكاة على المالك (1)، لم يصح، وكان الزكاة عليه، لمخالفة الشرط مقتضى الدليل. وإن أبطلنا القرض لبطلان الشرط، فالزكاة على المالك إن تمكن من التصرف، وإلا فلا.
ولو عزل لأهله نفقة هي نصاب، فإن كان حاضرا وحال الحول عليها، وجبت الزكاة، لأنها لم تخرج عن ملكه بمجرد العزل، وهو متمكن من التصرف بحضوره.
وإن غاب قبل الحول، فلا زكاة فيها، لأنها في معرض الاتلاف.
ولو كسب نصابا، وجب الخمس حال حصوله، لكن أخره الشارع حولا إرفاقا به، فإذا حال الحول فلا زكاة، لتعلق الخمس به أولا، فنقص عن النصاب.
السبب الثالث (عدم قرار الملك) فلا يجري الموهوب في الحول إلا بعد القبول والقبض، لأنه قبله غير مملوك، ولا فرق بين المتهب الأجنبي والقريب، لأن ملك الأجنبي وإن كان متزلزلا إلا أنه تام، ولا يزول إلا بالرجوع.
ولو أوصى له بنصاب اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لتمام الملك لا بأحدهما، نعم يشترط إمكان التصرف.
ولو استقرض نصابا، جرى في الحول حين القبض، لأن الملك يحصل به.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة، وسواء اختاروا التملك أو لا لأن الغانمين وإن ملكوا الغنيمة