رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين.
فطريق معرفة قدر عمقه: أن نفرض القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا، فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس، ومربع الشئ مال، ومربع العشرة مائة، فمربع طول الرمح مال ومائة.
فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة، ومربعه مال واثنى عشر شيئا وستة وثلاثون، لأن الخط إذا قسم بقسمين، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم، ويضرب أحد القسمين في الآخر مرتين، فالمال ضرب الشئ في نفسه، وثلاثون (1) ضرب ستة في نفسه واثنى عشر شيئا ضرب ستة في الشئ مرتين، وهو يعادل المال ومائة.
وبعد المقابلة يبقى أربعة وستون تعدل اثنى عشر، ويكون الشئ خمسة وثلثا، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع، فالفاضل عن ستة عمق الماء.
والمسائل كثيرة ذكر منها هذا للتدرب.
البحث الثاني (في بقايا مسائل يشترط العلم بالعين) الأول: لو باعه ذراعا من أرض أو ثوب، وهما يعلمان جملة الذرعان، كما لو علما أن الجملة عشرة، صح البيع إن قصد الإشاعة. فكأنه قال: بعت العشر. ولو عني معينا فسد، كقوله شاة من قطيع.
ولو أطلقا، فالأقوى البطلان، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما، فحمل انصرافه إلى الإشاعة وإلى المنفعة المجهولة، فتضاعف الجهالة فيه. ويحتمل الصحة، صرفا، للعقد إلى الصحة، ولأصالة عدم التعيين.
ولو اختلفا فقال المشتري: أردت الإشاعة والعقد الصحيح، وقال