وهل يشترط أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا؟ الأقرب ذلك. ولو كان جاز أن يعرفه ويبيع على بيعه، لأنه نوع من النصيحة.
ولو أذن البايع في البيع على بيعه، ارتفعت الكراهة.
البحث السابع (في النجش) روي أنه عليه السلام نهى عن النجش (1).
وصورته: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع، وهو غير راغب فيها، ليخدع الناس ويرغبهم فيها، والأقرب التحريم، لما فيه من الخديعة المنهي عنها.
لكن لو انخدع إنسان فاشتراها، صح العقد ولا خيار له إلا مع الغبن الفاحش، سواء كان عن مواطاة البائع أو لا، لأن التفريط من جهته حيث اغتر بقوله ولم يحتط بالبحث عن ثقات أهل الخبرة.
ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا، فصدقه المشتري واشتراه، ثم بان خلافه أثم ولا خيار للمشتري إلا مع الغبن.
البحث الثامن (في التفريق) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن توله الوالدة بولدها. وقال عليه السلام: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (2).
واشترى الصادق عليه السلام جارية من الكوفة فذهب ليقوم في بعض حوائجه فقالت: يا أماه، فقال لها الصادق عليه السلام: ألك أم؟ قالت: