بأن يدهم المسلمين عدو، فإنه يجب على كل أحد دفعه، لقولهم عليهم السلام: اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين.
وكل مقتول في غير المعركة يغسل ويكفن ويحنط ويصلي عليه، وإن قتل ظلما، أ ودون نفسه أو أهله أو ماله، عند جميع علمائنا، لقوله عليه السلام:
اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين (1).
والنفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها إجماعا. وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليهم، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله على امرأة ماتت في نفاسها.
ولا فرق بين أن يقتل الشهيد بالحديد، أو بالخشب، أو بالصدم، أو اللطم باليد والرجل، عملا بإطلاق اللفظ. ولو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو، لأنه قتل بين الصفين.
ولو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال، أو ميتا لا أثر فيه، لم يغسل عند الشيخ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال. وقال ابن الجنيد:
يغسل لأصالة وجوبه.
ولو حمل عليهم فتردى في بئر، أو وقع من جبل، أو سقط من فرسه، أو رفسه فرس غيره، فهو شهيد. ولو انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل، وإن لم يكن به أثر.
البحث الخامس (في المقتول غير الشهيد) كل مقتول غير شهيد يجب أن يغسل ويكفن، فلو قتل اللص رجلا غسل وكفن، سواء قتل بحديد أو غيره، لأن عليا عليه السلام قتل بحديد وغسل، وكذا عمر.