والجاموس كالبقر بالإجماع.
ولا يجز الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر، وابن اللبون ليس بأصل بل هو بدل عن ابنة مخاض. وإنما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين، وما تكرر منها كالستين والسبعين، وما تركب من الثلاثين وغيرها كالتسعين. وأما الأربعون وما تكرر منها فلا يجزي في فرضها الذكور، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين.
ولو بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان، فيتخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
هذا كله إذا كانت البقر إناثا، ولو كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر منها بكل حال، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المشقة بالإخراج من غير ماله، ويحتمل عدم أجزاء الذكور في الأربعينات، لورود النص على المسنة.
ولا زكاة في بقر الوحش، لعدم انصراف الإطلاق إليه، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام، فأشبهت الوحوش.
البحث الثالث (في زكاة الغنم) وللغنم خمس نصب:
الأول: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياة.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياة على الأقوى.
الخامس: أربعمائة، ففي كل مائة شاة. وهكذا فيما زاد أبدا في كل مائة شاة.
ولا خلاف في النصب الثلاثة السابقة، بل في الرابع، فقيل: إنه ينتقل