الفصل السادس (في كيفية إخراج الزكاة) وفيه مباحث:
البحث الأول (في وقت الزكاة) تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين والأنعام وبعد التصفية في الغلاة ويبس الثمار، لقول الصادق عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها (1). ولأن الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال.
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق والتمكن من الإخراج، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما، لإخلاله بالواجب.
وكذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع إمكان الدفع.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.