إجماعا، والخلاف في الإثم وعدمه.
فإذا صعد الخطيب المنبر، فيستحب لمن ليس في الصلاة أن لا يفتتحها، سواء صلى السنة أو لا. ومن كان في الصلاة خففها، لئلا يفوته سماع أول الخطبة، ولقول أحدهما عليهما السلام: إذا صعد الإمام المنبر فخطب، فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (1). والكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، لقول أحدهما عليهما السلام: فخطب. ولأن المقتضي للمنع السماع.
ولو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام، لم يصل التحية، لأن أدراك الفريضة من أولها أولى.
وأما الداخل في أثناء الخطبة، فالأقرب أنه كذلك، للعموم، ولأن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس فقد آذيت وآنيت (2). ولأنه يستحب له السماع من أول الخطبة، فالبعض أولى.
ويجب أن يرفع الإمام صوته بالخطبة، بحيث يسمع العدد المعتبر من أهل الكمال. وهل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال.
القطب الرابع (في سنن الخطبة) وهي أمور:
الأول: الخطبة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع، فلما بني له المنبر صعد عليه، ولاشتماله على الإبلاغ للبعيد.
الثاني: وضع المنبر على يمين المحراب، وهو الموضع الذي يكون على يمين