ولو اجتمع مالكا الدار، لم يتقدم غيرهما، ويتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة.
المطلب الخامس (في اللواحق) وهي:
الأول: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، لم يجز الاقتداء. فإن احتاج إلى الصلاة معه، تابعه في الأفعال وقرأ مع نفسه، وإن كانت الصلاة جهرية للضرورة، ولا يعيد لاقتضاء الأمر الإجزاء.
الثاني: لو كان الإمام كافرا ولم يعلم المأموم، ثم علم في الأثناء، عدل إلى الانفراد واجبا، فإن لم يفعل واستمر على الاقتداء بطلت صلاته، لا خلاله بالشرط.
ولو علم بعد الفراغ، صحت صلاته على الأقوى، للامتثال بفعل المأمور به، فيخرج عن العهد، إذ هو مكلف بالظاهر. وسئل الصادق عليه السلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون (1).
ولا فرق بين كون الكفر مما يستتر به عادة كالزندقة أو لا. وقيل: يعيد مطلقا، لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فتبطل صلاته. كما لو ائتم بمجنون (2)، وينتقض بالمحدث.
ويحتمل الفرق بين الخفي وغيره، لمشقة الوقوف عليه. ويعزر الكافر إذا أم، لأنه غاش.
ولو صلى خلف من أسلم من الكفار، فلما فرغ من صلاته قال: لم أكن